( ) ؛ لأنها دون حقه ( إلا أن يقول أهل الخبرة ) أي اثنان منهم ( لا ينقطع الدم ) لو قطعت بأن لم تنسد أفواه العروق بحسم نار ولا غيرها أو شك في انقطاعه لترددهم أو فقدهم كما هو ظاهر خلافا لما توهمه عبارته فلا تقطع بها وإن رضي الجاني حذرا من استيفاء نفس بطرف وتجب دية الصحيحة ( ويقنع ) بالرفع ( بها ) لو قطعت بأشل أو بصحيح ( مستوفيها ) ولا يطلب أرش الشلل لاستوائهما حرما واختلافهما صفة لا يؤثر ؛ لأنها بمجردها لا تقابل بمال ، ومن ثم لو وتقطع الشلاء بالصحيحة لم يجب زائد ، وإنما أخذت دية أصبع نقص لأنه يفرد بالقود وتقديم إلا إلخ على ويقنع لا يفهم أنهم إذا قالوا لا ينقطع الدم وقنع بها مستوفيها أنها تقطع ؛ لأن العلة وهي فوات النفس المعلوم من كلامه أنه لا يباح بالإباحة علمت من الاستثناء فدفعت ذلك الإيهام . قتل قن أو ذمي بحر أو مسلم