الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتقطع الشلاء بالصحيحة ) ؛ لأنها دون حقه ( إلا أن يقول أهل الخبرة ) أي اثنان منهم ( لا ينقطع الدم ) لو قطعت بأن لم تنسد أفواه العروق بحسم نار ولا غيرها أو شك في انقطاعه لترددهم أو فقدهم كما هو ظاهر خلافا لما توهمه عبارته فلا تقطع بها وإن رضي الجاني حذرا من استيفاء نفس بطرف وتجب دية الصحيحة ( ويقنع ) بالرفع ( بها ) لو قطعت بأشل أو بصحيح ( مستوفيها ) ولا يطلب أرش الشلل لاستوائهما حرما واختلافهما صفة لا يؤثر ؛ لأنها بمجردها لا تقابل بمال ، ومن ثم لو قتل قن أو ذمي بحر أو مسلم لم يجب زائد ، وإنما أخذت دية أصبع نقص لأنه يفرد بالقود وتقديم إلا إلخ على ويقنع لا يفهم أنهم إذا قالوا لا ينقطع الدم وقنع بها مستوفيها أنها تقطع ؛ لأن العلة وهي فوات النفس المعلوم من كلامه أنه لا يباح بالإباحة علمت من الاستثناء فدفعت ذلك الإيهام .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بالرفع ) فيه إشارة إلى أنه ليس في حيز الاستثناء .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي اثنان ) أي وإن اقتضت عبارته أنه لا بد من جمع مغني .

                                                                                                                              ( قوله : أو شك ) عطف على قول المتن أن يقول أهل الخبرة إلخ ع ش ( قوله : أو فقدهم ) أي بأن لم يوجدوا بمسافة القصر ع ش وبجيرمي ( قوله : بالرفع ) فيه إشارة إلى أنه ليس في حيز الاستثناء سم على حج ع ش عبارة المغني فإن قالوا ينقطع الدم والحال أنه يقنع بها مستوفيها بأن لا يطلب أرشا للشلل فيقطع حينئذ بالصحيحة ثم قال تنبيه لو قدم قوله ويقنع بها مستوفيها على قوله إلا أن يقول إلخ لاستغنى عما قدرته ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله واختلافهما إلخ ) مبتدأ خبره لا يؤثر ( قوله : لأنها ) أي الصفة ع ش ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل عدم مقابلة الصفة المجردة بمال ( قوله : لم يجب زائد ) أي لفضيلة الإسلام أو الحرية مغني .

                                                                                                                              ( قوله : أنهم إلخ ) أي أهل الخبرة ( قوله : أنها تقطع إلخ ) أي الشلاء بالصحيحة جواب إذا قالوا إلخ ( قوله : لأن العلة إلخ ) أي علة عدم القطع والجار والمجرور متعلق بعدم الإفهام وتعليل له ( قوله : المعلوم إلخ ) نعت فوات النفس وقوله علمت إلخ خبر ؛ لأن إلخ ( قوله : فدفعت ) أي تلك العلة المعلومة من كلامه ( قوله : ذلك الإيهام ) لعل وجه الإيهام أن تقديم الاستثناء على القناعة قد يتوهم منه أنه مخصوص بما إذا لم توجد فلو أخره عنها لكان كلامه نصا في عمومه وعدم الاختصاص بذلك .




                                                                                                                              الخدمات العلمية