الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع ) لعدم استيفاء قودها وللمجني عليه أخذ دية اليد كلها ولا قطع ( ولو قطع كامل ناقصة ) أصبعا ( فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها ) وليس له قطع يد الكامل كلها لزيادتها ( والأصح أن حكومة منابتهن ) أي الأربع ( تجب إن لقط ) ؛ لأنها ليست من جنس القود فلا تستتبعها ( لا إن أخذ ديتهن ) لأنها من جنسها فاستتبعتها ( و ) الأصح ( أنه يجب في الحالين ) حال القود وأخذ دية الأربع ( حكومة خمس الكف ) الباقي ؛ لأنه لم يؤخذ له بدل ولا استوفى في مقابلته شيء يتخيل اندراجه فيه ونازع البلقيني في ذلك بما فيه نظر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المتن فإن شاء المقطوع إلخ ) وليس له قطع الكاملة وإن نقصت بعد ذلك على ما جزم به في الروض لكن قال في شرحه إنه خلاف ما نقله الأصل هنا عن التهذيب وجزم به أواخر هذا الباب والذي فيه أي في الأصل منه أوجه ا هـ وهذا هو الموافق [ ص: 429 ] لما ذكره الشارح بقوله نعم إن سقطت إلخ إذ لا فرق بين أصبع وأكثر كما هو ظاهر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو نقصت يده ) أي شخص أصالة أو بجناية ع ش ( قول المتن أصبعا ) أي مثلا وقوله قطع أي المجني عليه يد الجاني إن شاء وعليه أي الجاني مغني .

                                                                                                                              ( قوله : لعدم استيفاء ) إلى قوله ؛ لأنه لم يؤخذ في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله كما بحثه البلقيني إلى المتن ( قوله : ولا قطع ) أي ولا يقطع نهاية .

                                                                                                                              ( قول المتن ناقصة ) أي يدا ناقصة مغني .

                                                                                                                              ( قوله : أصبعا ) أي مثلا مغني وسم ( قوله : وليس له قطع يد الكامل إلخ ) أي ولا لقط البعض وأخذ أرش الباقي مغني .

                                                                                                                              ( قول المتن إن لقط ) أي المقطوع الأصابع الأربع مغني .

                                                                                                                              ( قوله : لأنها ) أي الحكومة ( قوله : والأصح أنه يجب إلخ ) والثاني المنع ؛ لأن كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع مغني ونهاية .

                                                                                                                              ( قوله : حال القود إلخ ) كان الأولى إما تثنية المضاف أو إعادته في المعطوف ( قوله : الباقي ) وهو ما يقابل منبت أصبعه الباقية مغني .

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأنه لم يؤخذ إلخ ) عبارة المغني أما في حالة لقط الأصابع فجزما كما في الشرح والروضة [ ص: 429 ] وإن أوهم كلام المصنف جريان الخلاف فيه ، وأما في حالة أخذ الدية فعلى الأصح ؛ لأنه لم يستوف في مقابلته شيء يتخيل اندراجه فيه ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية