( ولو قطع وعليه أرش أصبع ) لعدم استيفاء قودها وللمجني عليه أخذ دية اليد كلها ولا قطع ( ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة ( فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها ) وليس له قطع يد الكامل كلها لزيادتها ( والأصح أن حكومة منابتهن ) أي الأربع ( تجب إن لقط ) ؛ لأنها ليست من جنس القود فلا تستتبعها ( لا إن أخذ ديتهن ) لأنها من جنسها فاستتبعتها ( و ) الأصح ( أنه يجب في الحالين ) حال القود وأخذ دية الأربع ( حكومة خمس الكف ) الباقي ؛ لأنه لم يؤخذ له بدل ولا استوفى في مقابلته شيء يتخيل اندراجه فيه ونازع قطع كامل ناقصة ) أصبعا البلقيني في ذلك بما فيه نظر