( ولو ( صدق ) الجاني بيمينه أنه قبل الاندمال ولزمه أرش واحد ( إن أمكن ) عدم الاندمال بأن بعد الاندمال عادة لقصر الزمن بين الإيضاح والرفع ؛ لأن الظاهر معه ( وإلا ) يمكن عدم الاندمال حين رفع الحاجز بأن أمكن الاندمال أي قرب احتماله لطول الزمن ( حلف الجريح ) أنه بعد الاندمال واستشكل أوضح موضحتين ورفع الحاجز ) بينهما وانحل الكل عمدا أو غيره ( وزعمه ) أي رفعه ، المفهوم من رفع ( قبل اندماله ) أي الإيضاح حتى لا يلزمه إلا أرش واحد ، وقال المجني عليه بعده فعليك ثلاث أروش البلقيني وغيره المتن بأن الأول مخالف لما مر في قطع اليدين والرجلين من تصديق الولي والثاني لا معنى للحلف فيه فكان ينبغي تصديقه بلا يمين ووجوب أرش ثالث قطعا ويجاب عن الأول بأنهما هنا اتفقا على وقوع رفع الحاجز الصالح لرفع الأرشين وإنما اختلفا في وقته فنظروا للظاهر فيه وصدقوا الجاني عند قصر الزمن لقوة جانبه بالاتفاق والظاهر المذكورين
وأما ثم فلم يتفقا على وقوع شيء بل تنازعا وقوع السراية وفي وقوع الاندمال فنظروا لقوة جانب الولي باتفاقهما على وقوع موجب الديتين وعدم اتفاقهما على وقوع ما يصلح لرفعه فإن قلت قد اتفقا ثم على وقوع الموت ، وهو صالح لرفعه قلت زعم صلاحية الموت لرفعه ممنوع وإنما الصالح السراية من الجرح المتولد عنها الموت وهذا لم يتفقوا على وقوعه أصلا فاتضح الفرق بين المسألتين وحاصله أن الجاني هنا هو الذي قوي جانبه والولي ثم هو الذي قوي جانبه فأعطوا كلا حكمه وعن الثاني بأن المراد كما أشرت إليه في حل المتن بالإمكان وعدمه هنا الإمكان القريب عادة بدليل قولهم السابق لقصر الزمن وطوله ولا شك أن الموضحة قد يقع ختم ظاهرها وبقاء الأثر في باطنها سنين لكنه قريب مع قصر الزمن وبعيد مع طوله فوجبت اليمين لذلك وحينئذ فلا يشكل بما مر من أنه عند عدم إمكان الاندمال يصدق بلا يمين لما تقرر أن ذاك معروض في اندمال أحالته العادة بدليل تمثيلهم بادعاء وقوعه في قطع يدين أو رجلين بعد يوم أو يومين وهذا محال عادة فلم تجب يمين وأما فرض مسألتنا فهو في موضحتين وقعتا منه ثم [ ص: 433 ] بعد عشرين سنة مثلا وقع منه رفع للحاجز فبقاؤهما بلا اندمال ذلك الزمن بعيد عادة وليس بمستحيل فاحتيج ليمين الجريح حينئذ لإمكان عدم الاندمال ، وإن بعد ( وثبت له أرشان ) ويمينه إنما قصد بها منع النقص عن أرشين فلا تصلح لإيجاب الثالث وله نظائر منها ما لو تنازعا في قدم عيب ، وحلف البائع أنه حادث ثم وقع الفسخ فأراد أرش ما ثبت بيمينه حدوثه لإيجاب ؛ لأن حلفه صلح للدفع عنه فلا يصلح لشغل ذمة المشتري ( قيل وثالث ) عملا بقضية يمينه ( تنبيه )
قضية المتن أن الجاني في هذه لا يحتاج ليمين ، وليس مرادا بل لا بد من يمينه أنه قبل الاندمال وحينئذ فحلفه أفاد سقوط الثالث وحلف لجريح أفاد دفع النقص عن أرشين كما تقرر .