( ولو ( فالأظهر أنه لا قصاص عليه ) ؛ لأن له حقا في قتله نعم لو حكم حاكم بمنعه من المبادرة قتل جزما أو باستقلاله لم يقتل جزما كما لو جهل تحريم المبادرة ، ولو بدر أحدهم ) أي المستحقين ( فقتله ) عالما تحريم المبادرة فحق القود لورثته لا لمستحقي قتله ( وللباقين ) فيما ذكر وكذا فيما إذا لزم المبادر القود وقتل ( قسط الدية ) لفوات القود بغير اختيارهم ( من تركته ) أي الجاني المقتول ؛ لأن المبادر فيما وراء حقه كأجنبي ، ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي فكذا هنا ولوارث الجاني على المبادر ما زاد من ديته على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه ما عدا ذلك بقتله الجاني هذا ما قاله جمع وانتصر له بادر أجنبي فقتله ابن الرفعة وغيره
وقال الشيخان يسقط عنه تقاصا بماله على تركة الجاني [ ص: 436 ] ويظهر فيما لو اختلفت الديتان ( وفي قول من المبادر ) ؛ لأنه صاحب حق فكأنه استوفى الكل كما لو أتلف وديعة أحد مالكيها يرجع الآخر عليه لا على الوديع ورد بأنها غير مضمونة والنفس هنا مضمونة إذ لو تلفت بآفة وجبت الدية ( وإن لزمه القصاص ) ، وإن لم يعلم بالعفو لتبين أن لا حق له بادر بعد ) عفو نفسه ، أو بعد ( عفو غيره
وقد يشكل عليه ما يأتي أن الوكيل لو قتل بعد العزل جاهلا به لم يقتل ويجاب بتقصير هذا بعدم مراجعته لغيره المستحق بمبادرته بخلاف الوكيل ( وقيل لا ) قصاص إلا إذا علم وحكم حاكم بمنعه بخلاف ما إذا انتفيا ، أو أحدهما كما أفاده قوله ( إن لم يعلم ) بالعفو ( و ) لم ( يحكم قاض به ) أي بنفيه لشبهة الخلاف ( ولا يستوفى ) حد ، أو تعزير ، أو ( قصاص ) في نفس ، أو غيرها ( إلا بإذن الإمام ) ، أو نائبه كالقاضي فإن الأصح تناول ولايته لإقامة الحدود لكنها في حقوق الله تعالى لا تتوقف على طلب وفي حق الآدمي تتوقف على طلب المستحق المتأهل ويسن حضور الحاكم به له مع عدلين ليشهدا إن أنكر المستحق ، ولا يحتاج للقضاء بعلمه [ ص: 437 ] وذلك لخطره واحتياجه إلى النظر لاختلاف العلماء في شروطه ويلزمه تفقد آلة الاستيفاء والأمر بضبطه في قود غير النفس حذرا من الزيادة باضطرابه ويستثنى من اعتبار إذنه السيد بقيمه على قنه والمستحق يحتاج لا كل من له عليه قود لاضطراره والقاتل في الحرابة لكل من الإمام والولي الانفراد بقتله وما لو انفرد بحيث لا يرى لا سيما إن عجز عن إثباته
( فإن استقل ) مستحقه باستيفائه في غير ما ذكر ( عزر ) ، وإن وقع الموقع لافتياته على الإمام ( ويأذن ) الإمام ( لأهل ) من المستحقين ( في ) استيفاء ( نفس ) طلب فعله بنفسه وقد أحسنه ورضي به البقية ، أو خرجت له القرعة كما علم مما مر لا من الحيف ( لا ) في استيفاء ( طرف ) أو إيضاح ، أو معنى كقلع عين ( في الأصح ) ؛ لأنه قد يحيف ومن ثم لم يجز له الإذن للمستحق في استيفاء تعزير ، أو حد قذف أما غير الأهل كشيخ وامرأة وذمي له قود على مسلم لكونه أسلم بعد استقرار الجناية كما مر وفي نحو الطرف فيأمره بالتوكيل لأهل قال ابن عبد السلام غير عدو للجاني لئلا يعذبه ، ولو قال جان : أنا أقتص من نفسي لم يجب ؛ لأن التشفي لا يتم بفعله على أنه قد يتوانى فيعذب نفسه فإن أجيب أجزأ في القطع لا الجلد ؛ لأنه قد يوهم به الإيلام ، ولا يؤلم ومن ثم أجزأ بإذن الإمام قطع السارق لا جلد الزاني ، أو القاذف لنفسه .