هنا وفيما يأتي جلد القذف ( على الفور ) أي للمستحق ذلك ويلزم الإمام إجابته إليه وكان هذا حكمة بنائه للمفعول ليشمل الجائز والواجب ( و ) يقتص فيهما ( في ( ويقتص ) في النفس والطرف ومثلهما الحرم ) ، وإن التجأ إليه ، أو إلى مسجده ، أو الكعبة فيخرج من المسجد ويقتل مثلا لخبر الصحيحين { } ويخرج أيضا من ملك الغير ومن مقابرنا إن خشي تنجيس بعضها فإن اقتص في نحو المسجد وأمن التلويث كره . إن الحرم لا يعيذ فارا بدم