( وليس لمحجور فلس ) ومثله المريض في الزائد على الثلث ووارث المديون ( عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما ) ؛ لأنه ممنوع من تفويت المال لحق الغرماء ( وإلا ) نوجب ذلك بل القود بعينه ، وهو الأظهر ( فإن عفا ) عنه ( على الدية ثبتت ) كغيره ( وإن أطلق ) العفو ( فكما سبق ) من أنه لا دية .


