( مثلثة على العاقلة مؤجلة ) لما يأتي فهو لأخذه شبها من العمد والخطأ ملحق بكل منهما من وجه ويجوز في معجلة ومؤجلة الرفع خبرا والنصب حالا ( ولا يقبل معيب ) بعيب البيع السابق بيانه فيه ( و ) منه ( مريض ) فهو من عطف الخاص على العام وإن كانت إبل الجاني كلها كذلك ؛ لأن الشارع أطلقها فاقتضت السلامة ولتعلقها بالذمة وبنائها لكونها محض حق آدمي على المضايقة فارقت ما مر في الزكاة ( إلا برضاه ) أي المستحق الأهل للتبرع ؛ لأن الحق له ( ويثبت حمل الخلفة ) عند إنكار المستحق له ( بأهل خبرة ) أي عدلين منهم فإن كان التنازع فيه بعد موتها عند المستحق وقد أخذها بقولهما ، أو تصديقه شق جوفها فإن بان عدم الحمل غرمها وأخذ بدلها خلفة ، ولو قال الدافع أسقطت عندك فإن لم يمض زمن يحتمله ردت عليه وإلا فإن أخذت منه بقول الدافع صدق المستحق بيمينه ، أو خبيرين صدق الدافع . ( وشبه العمد ) أي ديته