( ) السابق تفصيلها ( إن عرفت نسبتها منها ) بأن تكون ثم موضحة فيقاس عمق الباضعة مثلا فيوجد ثلث عمق الموضحة ( وجب قسط من أرشها ) بالنسبة كثلثه في هذا المثال وما شك فيه يعمل فيه باليقين [ ص: 460 ] والأصح في الروضة أنه يعتبر مع ذلك الحكومة ويجب أكثرهما فإن استويا تخير واعتبار الحكومة أولى ؛ لأنها الأصل فيما لا مقدر له ( وإلا ) تعرف نسبتها منها ( فحكومة لا تبلغ أرش موضحة كجرح سائر البدن ) ، ولو بنحو إيضاح وهشم وغيرهما ففيه حكومة فقط ؛ لأنه لم يرد هنا توقيف ولأن ما في الرأس والوجه أشد خوفا وشينا فميز نعم يستثنى من ذلك الجائفة كما قال . والشجاج قبل الموضحة