الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو نفذت من بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح ) كما قضى به أبو بكر رضي الله عنه اعتبارا للخارجة بالداخلة ( ولو أوصل جوفه سنانا له طرفان ) يعني طعنه به فوصلا جوفه والحاجز بينهما سليم ( فثنتان ) فإن خرجا من ظهره فأربع كما علم ذلك كله من قوله كموضحة في التعدد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فجائفتان ) ظاهره عدم الزيادة عليهما بخرق نحو الأمعاء وهل يجب أيضا حكومة بخرقها أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء ينبغي الوجوب .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ، ولو نفذت ) أي طعنه طعنة نفذت مغني ( قول المتن من بطن إلخ ) أو عكسه ، أو نفذت من جنب وخرجت من جنب .

                                                                                                                              ( تنبيه ) المراد بالبطن والظهر حقيقتهما لا كل باطن وظاهر لما مر في الفم والذكر وغيرهما مغني ( قول المتن فجائفتان ) وينبغي أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء إلخ وجوب الحكومة أيضا إن خرقت الأمعاء سم وع ش ( قوله كما قضى به أبو بكر إلخ ) أي وعمر رضي الله عنهما ، ولا مخالف لهما فكان إجماعا كما نقله ابن المنذر مغني ( قوله يعني طعنه به ) وإلا فالمتن صادق بما إذا أدخله من منفذ ، أو جائفة مفتوحة قبل رشيدي ومغني أي مع أن هذا لا يسمى إلحاقا ( قوله والحاجز ) إلى قوله والتصاق أذن في المغني ( قوله كما علم ذلك كله ) أي قول المتن ، ولو أوصل إلخ وقول الشارح فإن خرجا إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية