إن بقيت قوة اللسان بحالها لخبر فيه وتأويله بأن المراد بالصوت فيه الكلام يحتاج دليل وزعم ( وفي ) إبطال ( الصوت دية ) البلقيني أن ذلك يكاد أن يكون خرقا للإجماع لا يلتفت إليه ( فإن أبطل معه حركة لسانه فعجز عن التقطيع والترديد فديتان ) لاستقلال كل منهما بدية لو انفرد ( وقيل دية ) وانتصر لترجيحه الأذرعي وغيره [ ص: 480 ] وفارق إذهاب النطق بالجناية على سمع صبي فتعطل لذلك نطقه ؛ لأنه بواسطة سماعه وتدرجه فيه بأن اللسان هنا سليم ، ولم تقع عليه جناية أصلا بخلاف إبطال حركته المذكورة .