الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وفي إفضائها ) أي المرأة ( من الزوج و ) كذا من ( غيره ) بوطء شبهة ، أو زنا أو أصبع ، أو خشبة ( دية ) لها وخرج بإفضائها إفضاء الخنثى ففيه حكومة ( وهو ) أي الإفضاء ( رفع ما بين مدخل ذكر ودبر ) فيصير سبيل الجماع والغائط واحدا لفوات المنفعة به بالكلية فإن لم يستمسك الغائط فحكومة أيضا ( وقيل ) رفع ما بين مدخل ( ذكر و ) مخرج ( بول ) وهو ضعيف ، وإن جزما به في محل آخر فعلى الأول في هذا حكومة وعلى الثاني بالعكس وقال الماوردي بل عليه تجب الدية في الأول بالأولى فإن لم يستمسك البول فحكومة أيضا فإن أزالهما فدية ، وحكومة وصحح المتولي أن في كل دية ؛ لأنه يخل بالتمتع ، ولو التحم وعاد لما كان فلا دية بل حكومة وفارق التحام الجائفة بأن المدار هناك على الاسم وهنا على فوات المقصود وبالعود لم يفت ( فإن لم يمكن الوطء ) من الزوج للزوجة ( إلا بإفضاء ) لكبر آلته أو ضيق فرجها ( فليس للزوج ) الوطء ، ولا لها تمكينه لإفضائه إلى محرم ( ومن لا يستحق افتضاضها ) أي البكر بالفاء والقاف ( فإن أزال البكارة بغير ذكر ) كأصبع ، أو خشبة ( فأرشها ) يلزمه ، وهو الحكومة الآتية نعم إن أزالتها بكر وجب القود ( أو بذكر لشبهة ) منها كظنها كونه حليلها ( أو مكرهة ) ، أو نحو مجنونة ( فمهر مثل ) يجب لها حال كونها ( ثيبا وأرش البكارة ) يلزمه لها ، وهو الحكومة ، ولم تدخل في المهر ؛ لأنه لاستيفاء منفعة البضع وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان [ ص: 482 ] مختلفتان أما لو كان بزنا وهي حرة مطاوعة فلا شيء ، أو أمة فلا مهر إذ لا مهر لبغي بل حكومة ؛ لأنها لفوات جزء من بدنها وهو للسيد ( وقيل مهر بكر ) ؛ لأن القصد التمتع وتلك الجلدة تذهب ضمنا ويرده ما تقرر من أنهما جهتان مختلفتان ومر آخر خيار البيع ما له تعلق بهذا ( ومستحقه ) أي الافتضاض ، وهو الزوج ( لا شيء عليه ) وإن أزاله بغير الذكر ؛ لأنه مأذون له في استيفائه ، وإن أخطأ في طريقه ( وقيل إن أزال بغير ذكر فأرش ) ؛ لأنه لما عدل عما أذن له صار كأجنبي ويرد بمنع ذلك كما هو واضح .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وفي إفضائها إلخ ) أي ، وإن تقدم له وطؤها مرارا ع ش ( قوله أي المرأة ) إلى قول المتن وفي البطش في النهاية إلا قوله فعلى الأول إلى وقال الماوردي وقوله ويرد إلى المتن وقوله مر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وقال الماوردي إلى فإن لم يستمسك ( قول المتن من الزوج ) بنكاح صحيح أو فاسد نهاية ( قوله دية لها ) سواء في ذلك المكرهة والمطاوعة ؛ لأن الرضا بالوطء لا يقتضي الإذن في الإفضاء مغني زاد الروض مع الأسنى ويجب مع الدية المهر إن كان الإفضاء بالذكر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ففيه حكومة ) لعل محله في الحال ثم إن اتضحت بالذكورة ، أو لم تتضح فلا شيء غيرها ، وإن اتضحت بالأنوثة وجب تكميل الدية سيد عمر ( قول المتن ، وهو رفع ما بين مدخل إلخ ) فإن كان بجماع نحيفة والغالب إفضاء وطئها إلى الإفضاء فهو عمد ، أو بجماع غيرها فشبه عمد ، أو بجماع من ظنها زوجته فخطأ أسنى مع الروض وفي ع ش عن العباب مثله ( قوله لفوات المنفعة ) عبارة المغني لما روى زيد بن ثابت ولفوات منفعة الجماع أو اختلالها . ا هـ أي بالإفضاء ( قوله الغائط ) فاعل لم يستمسك ( قوله فعلى الأول ) أي الأصح ( قوله في هذا ) أي رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول ( قوله وعلى الثاني ) أي الضعيف ( قوله بالعكس ) أي في هذا دية وفي الأول حكومة ( قوله بل عليه ) أي على الثاني ( قوله في الأول ) أي رفع ما بين مدخل ذكر ودبر ( قوله فإن لم يستمسك البول إلخ ) أي في الثاني مغني وروض ( قوله فإن أزالهما ) أي الحاجز بين القبل والدبر والحاجز بينه وبين مخرج البول ( قوله فدية وحكومة ) معتمد وقوله وصحح المتولي إلخ ضعيف ع ش ( قوله وصحح المتولي إلخ ) هذا عين القبل المذكور لكن بالنظر لما قاله فيه الماوردي كما لا يخفى رشيدي ( قوله بل حكومة ) أي إن بقي أثر أسنى ومغني ( قوله على فوات المقصود ) عبارة الأسنى والمغني الحائل . ا هـ

                                                                                                                              ( قول المتن فإن لم يمكن الوطء ) أي ابتداء أو بعد تقدم الوطء مرارا ع ش ( قوله ولا لها تمكينه ) وهل لها الفسخ بكبر آلته ، أو له الفسخ بضيق منفذها تقدم في باب خيار النكاح التنبيه عليه مغني ( قوله فأرشها يلزمه ) أي وإن أذنه الزوج وظاهره ، وإن عجز عن افتضاضها وأذنت وهي غير رشيدة ، وهو ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا ومنه ما يقع من أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة زوجته فيأذن لامرأة مثلا في إزالة بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الأرش ؛ لأن إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان لا يقال هو مستحق للإزالة فينزل فعل المرأة منزلة فعله ؛ لأنا نقول : هو مستحق لها بنفسه لا بغيره ع ش ( قوله الآتية ) عبارة المغني والنهاية بتقدير الرق كما سيأتي . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لشبهة منها ) جعل المحلي منها النكاح الفاسد ع ش ( قوله أو نحو مجنونة ) [ ص: 482 ] أي أو صغيرة مغني

                                                                                                                              ( قوله أما لو كان بزنا إلخ ) محترز لشبهة إلخ ( قوله فلا شيء ) عبارة الأسنى مع الروض أهدرت بكارتها حكومة كما أهدرت مهرا إذ لا يمكن الوطء بدون إزالتها فكأنها رضيت بإزالتها بخلاف دية الإفضاء ؛ لأنها رضيت بالوطء لا بالإفضاء . ا هـ وهذا كما قال السيد عمر كالصريح في أن المطاوعة على الوطء تستلزم الإذن في إزالة البكارة ، وإن لم تصرح المرأة به ( قوله : وهو ) أي بدنها ، أو جزؤه ( قول المتن وقيل مهر البكر ) هذا كله في المرأة أما الخنثى إذا أزيلت بكارة فرجه وجبت حكومة الجراحة من حيث هي جراحة ، ولا تعتبر البكارة من حيث هي ؛ لأنه لم يتحقق كونه فرجا مغني وأسنى مع الروض ( قوله ، وإن أزاله ) أي البكارة والتذكير بتأويل الجزء ( قوله بغير الذكر ) هل يجوز ذلك ، أو لا فيه نظر وقد قال بعضهم : إنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة عليها أكثر منها بالذكر حرم وإلا فلا ع ش ( أقول ) هذا التفصيل ظاهر بل قضية قولهم ، وإن أخطأ إلخ عدم جواز ذلك مطلقا إلا برضاها فليراجع ( قوله : وإن أخطأ في طريقه ) أي بخشبة ونحوها نهاية ظاهره ، وإن طلق قبل الدخول بل ، أو فسخ العقد منها ، أو بعيبها فلا يجب لها شيء في الفسخ ، ولا زائد على النصف في الطلاق ، ولا أرش للبكارة ، ولو ادعت إزالتها بالجماع لتستحق المهر وادعى إزالتها بأصبعه مثلا صدق كما شمله إطلاقهم ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية