( وفي ( دية ) لها وخرج بإفضائها إفضاء الخنثى ففيه حكومة ( وهو ) أي الإفضاء ( رفع ما بين مدخل ذكر ودبر ) فيصير سبيل الجماع والغائط واحدا لفوات المنفعة به بالكلية فإن لم يستمسك الغائط فحكومة أيضا ( وقيل ) رفع ما بين مدخل ( ذكر و ) مخرج ( بول ) وهو ضعيف ، وإن جزما به في محل آخر فعلى الأول في هذا حكومة وعلى الثاني بالعكس وقال إفضائها ) أي المرأة ( من الزوج و ) كذا من ( غيره ) بوطء شبهة ، أو زنا أو أصبع ، أو خشبة الماوردي بل عليه تجب الدية في الأول بالأولى فإن لم يستمسك البول فحكومة أيضا فإن أزالهما فدية ، وحكومة وصحح المتولي أن في كل دية ؛ لأنه يخل بالتمتع ، ولو التحم وعاد لما كان فلا دية بل حكومة وفارق التحام الجائفة بأن المدار هناك على الاسم وهنا على فوات المقصود وبالعود لم يفت ( فإن لم يمكن الوطء ) من الزوج للزوجة ( إلا بإفضاء ) لكبر آلته أو ضيق فرجها ( فليس للزوج ) الوطء ، ولا لها تمكينه لإفضائه إلى محرم ( ومن لا يستحق افتضاضها ) أي البكر بالفاء والقاف ( فإن ( فأرشها ) يلزمه ، وهو الحكومة الآتية نعم إن أزالتها بكر وجب القود ( أو بذكر لشبهة ) منها كظنها كونه حليلها ( أو مكرهة ) ، أو نحو مجنونة ( فمهر مثل ) يجب لها حال كونها ( ثيبا وأرش البكارة ) يلزمه لها ، وهو الحكومة ، ولم تدخل في المهر ؛ لأنه لاستيفاء منفعة البضع وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان [ ص: 482 ] مختلفتان أما لو كان بزنا وهي حرة مطاوعة فلا شيء ، أو أمة فلا مهر إذ لا مهر لبغي بل حكومة ؛ لأنها لفوات جزء من بدنها وهو للسيد ( وقيل مهر بكر ) ؛ لأن القصد التمتع وتلك الجلدة تذهب ضمنا ويرده ما تقرر من أنهما جهتان مختلفتان ومر آخر خيار البيع ما له تعلق بهذا ( ومستحقه ) أي الافتضاض ، وهو الزوج ( لا شيء عليه ) وإن أزاله بغير الذكر ؛ لأنه مأذون له في استيفائه ، وإن أخطأ في طريقه ( وقيل إن أزال بغير ذكر فأرش ) ؛ لأنه لما عدل عما أذن له صار كأجنبي ويرد بمنع ذلك كما هو واضح . أزال البكارة بغير ذكر ) كأصبع ، أو خشبة