( وفي ) إبطال ( البطش ) بأن ( دية ) ؛ لأنه من المنافع المقصودة ( وكذا المشي ) في إبطاله بنحو كسر الصلب مع سلامة الرجلين دية لذلك وإنما يؤخذان بعد اندمال إذ لو عادا لم يجب إلا حكومة إن بقي شين ( و ) في ( نقصهما ) يعني في نقص كل على حدته ( حكومة ) بحسب النقص قلة وكثرة نعم إن عرفت نسبته وجب قسطه من الدية ( ولو ضرب يديه فزالت قوة بطشهما ) أي لذته ( أو ) فذهب مشيه ( ومنيه فديتان ) لاستقلال كل بدية لو انفرد مع اختلاف محليهما وفي قطع رجليه وذكره حينئذ ديتان أيضا ؛ لأنهما صحيحان ومع سلامة الرجلين ، أو الذكر لا حكومة لكسر الصلب ؛ لأن له دخلا في إيجاب الدية ومع إشلالهما تجب ؛ لأن الدية للإشلال فأفرد حينئذ بحكومة ( وقيل دية ) [ ص: 483 ] بناء على أن الصلب محل المشي لابتدائه منه ويرد بمنع ذلك كما هو مشاهد . كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه