يعني تثبت مؤجلة من غير تأجيل أحد ( على العاقلة ) وكذا على بيت المال أو الجاني ( دية نفس كاملة ) بإسلام وحرية وذكورة ( ثلاث سنين في ) آخر ( كل سنة ثلث ) من الدية لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك كما قاله ( وتؤجل ) رضي الله عنه والأصح أن المعنى في ذلك كونه دية نفس كاملة لا بدل نفس محترمة فدية الذمي والمرأة لا تكون في ثلاث على الأول كما يأتي وإذا الشافعي سقط وأخذ الكل من تركته لأنه واجب عليه أصالة وإنما لم تؤخذ من تركة من مات من العاقلة لأنها مواساة وجبت على الجاني مؤجلة فمات أثناء الحول لأنها ثلث أو أقل منه ( وقيل ) تؤجل ( ثلاثا ) لأنها بدل نفس ( و ) تؤجل عليهم دية ( ذمي ) أو نحو مجوسي ( سنة ) في ) السنة ( الأولى ثلث ) للدية الكاملة والباقي آخر السنة الثانية ( وقيل ) تؤجل ( ثلاثا ) لأنها بدل نفس ( و ) دية ( امرأة ) مسلمة وخنثى مسلم ( سنتين