الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتؤجل ) يعني تثبت مؤجلة من غير تأجيل أحد ( على العاقلة ) وكذا على بيت المال أو الجاني ( دية نفس كاملة ) بإسلام وحرية وذكورة ( ثلاث سنين في ) آخر ( كل سنة ثلث ) من الدية لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك كما قاله الشافعي رضي الله عنه والأصح أن المعنى في ذلك كونه دية نفس كاملة لا بدل نفس محترمة فدية الذمي والمرأة لا تكون في ثلاث على الأول كما يأتي وإذا وجبت على الجاني مؤجلة فمات أثناء الحول سقط وأخذ الكل من تركته لأنه واجب عليه أصالة وإنما لم تؤخذ من تركة من مات من العاقلة لأنها مواساة ( و ) تؤجل عليهم دية ( ذمي ) أو نحو مجوسي ( سنة ) لأنها ثلث أو أقل منه ( وقيل ) تؤجل ( ثلاثا ) لأنها بدل نفس ( و ) دية ( امرأة ) مسلمة وخنثى مسلم ( سنتين في ) السنة ( الأولى ثلث ) للدية الكاملة والباقي آخر السنة الثانية ( وقيل ) تؤجل ( ثلاثا ) لأنها بدل نفس

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله يعني تثبت ) إلى قول المتن وعلى الغني في النهاية إلا قوله ولو مضت سنة إلى وبه يعلم وكذا في المغني إلا قوله أو نحو مجوسي وقوله أو مستأمن وقوله للروح إلى لأنه مال وقوله وبه فارقت إلى يصح كونه وقوله وأن معتق بعضه إلى المتن ( قوله يعني تثبت إلخ ) أي ولو من غير ضرب القاضي خلافا لما يقتضيه قوله وتؤجل أنه لا بد من تأجيل الحاكم وليس مرادا ا هـ مغني ( قوله لقضائه إلخ ) عبارة المغني أما كونها في ثلاث فلما رواه البيهقي من قضاء إلخ وأما كونها في كل سنة ثلث فتوزيعا لها على السنين الثلاث وأما كونها في آخر السنة فقال الرافعي كان سببه أن الفوائد كالزروع والثمار تتكرر كل سنة فاعتبر مضيها ليجتمع عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تمكن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بذلك ) أي بأنها في ثلاث سنين ا هـ رشيدي ( قوله في ذلك ) أي تأجيلها في ثلاث سنين ا هـ مغني ( قوله كونه ) الأولى التأنيث كما في المغني ( قوله على الأول ) أي الأصح ( قوله كما يأتي ) أي في المتن آنفا ( قوله وإذا وجبت إلخ ) عبارة المغني ولا يخالفهم أي الجاني العاقلة إلا في أمرين أحدهما أنه يؤخذ منه ثلث الدية عند الحول وكل واحد منهم لا يطالب إلا بنصف دينار أو ربع ثانيهما أنه لو مات في أثناء الحول إلخ ( قوله سقط ) أي الأجل مغني و ع ش ( قوله لأنها ) أي تحمل الدية على حذف المضاف ( قوله أو نحو مجوسي ) عبارة النهاية أو مجوسي أو معاهد أو مؤمن ا هـ .

                                                                                                                              قال الرشيدي قوله أو مجوسي ينبغي حذفه ا هـ أي لأنه داخل في الذمي ( قوله أو أقل منه ) أي من الثلث ( قوله بدل نفس ) أي محترمة ا هـ مغني ( قوله والباقي إلخ ) وهو السدس ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية