( فصل ) في الغرة ( في الجنين ) الحر المعصوم عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها ذكرا كان أو نسيبا أو تام الخلقة [ ص: 39 ] أو مسلما أو ضد كل ولكون الحمل مستترا والاجتنان الاستتار ومنه الجن سمي جنينا ( غرة ) إجماعا وهي الخيار وأصلها بياض في وجه الفرس وأخذ بعض العلماء منها اشتراط بياض الرقيق الآتي وهو شاذ وإنما تجب ( إن تؤثر فيه عادة ولو نحو تهديد أو طلب ذي شوكة لها أو لمن عندها كما مر أو تجويع أثر إسقاطا بقول خبيرين لا نحو لطمة خفيفة ( في حياتها أو ) بعد ( موتها ) متعلق بانفصل لا بجناية إلا على ما قاله جمع من أنه لو انفصل ميتا بجناية ) على أمه الحية لزمته غرة لكن قال آخرون لا غرة فيه ضرب ميتة فأجهضت ميتا
وادعى الماوردي فيه الإجماع ورجحه البلقيني وغيره لأن الأصل عدم الحياة وبفرضها فالظاهر موته بموتها وإنما لم تختلف الغرة بذكورته وأنوثته لإطلاق خبر الصحيحين { } ولعدم انضباطه فهو كاللبن في المصراة قدره الشارع بصاع لذلك وخرج بتقييد الجنين بالعصمة ما لو أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة فإنه لا شيء فيه لإهداره ، وجعل غير واحد من الشراح ذلك قيدا لها مردود لإيهامه أنه لو جنى على حربية أو مرتدة أو مملوكة جنينها مسلم في الأوليين أو لغيره في الأخيرة [ ص: 40 ] لا شيء فيه وليس كذلك لعصمته فلا نظر لإهدارها جنى على حربية حامل من حربي أو مرتدة حملت بولد في حال ردتها فأسلمت ثم أجهضت أو على أمته الحامل من غيره فعتقت ثم أجهضت والحمل ملكه
( وكذا إن ظهر ) بالجناية على أمه في حياتها أو موتها على ما مر ( بلا انفصال ) كأن ( في الأصح ) لتحقق وجوده ولو ضرب بطنها فخرج رأسه وماتت أو أخرج رأسه فجنى عليها وماتت ولم ينفصل قتل به على المعتمد لتيقن استقرار حياته ( وإلا ) ينفصل ولا ظهر بعضه ( فلا غرة ) وإن زالت حركة البطن وكبرها لعدم تيقن وجوده ولا إيجاب مع الشك ( أو ) انفصل ( حيا ) بالجناية على أمه ( وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان ) لأن ظاهر موته بسبب آخر ( وإن مات حين خرج ) أي تم خروجه ( أو دام ألمه ) وإن لم يكن به ورم ( فمات فدية نفس ) فيه إجماعا لتيقن حياته وإن لم يستهل لأن الفرض أنه وجد فيه أمارة الحياة كنفس وامتصاص ثدي وقبض يد وبسطها وحينئذ لا فرق بين انتهائه لحركة المذبوحين وعدمه لأن حياته لما علمت كان الظاهر موته بالجناية ومن ثم لم يؤثر انفصاله لدون ستة أشهر وإن علم أنه لا يعيش فمن قتله وقد انفصل بلا جناية قتل به كقتل مريض مشرف على الموت فإن انفصل بجناية وحياته مستقرة فكذلك وإلا عزر الثاني فقط ولا عبرة بمجرد اختلاج ويصدق الجاني بيمينه في عدم الحياة لأنه الأصل وعلى المستحق البينة أخرج رأسه وصاح فحز آخر رقبته قبل انفصاله