nindex.php?page=treesubj&link=10313_10312_10311_10310_10301_10283 ( ويثبت ) الزنا ( ببينة ) فصلت بذكر المزني بها وكيفية الإدخال ومكانه ووقته كأشهد أنه أدخل حشفته أو قدرها في فرج فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا قال
الزركشي أو زنا يوجب الحد إذا عرف أحكامه وفيه نظر ؛ لأنه قد يرى ما لا يراه الحاكم من إهمال بعض الشروط أو بعض كيفيته وقد ينسى بعضها فالوجه وجوب التفصيل مطلقا ولو من عالم موافق وسيذكر في الشهادات أنها أربع لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } وعن جمع أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=26930_10293شهد أربعة بزناه بأربع نسوة لكن اقتصر كل منهم على أنه رآه يزني بواحدة منهن حد ؛ لأنه استفيد من مجموع الشهادات الأربع ثبوت زناه بأربعة وليس كما زعموه ؛ لأن كلا شهد بزنا غير ما شهد به الآخر فلم يثبت بهم موجب الحد بل يحد كل منهم ؛ لأنه قاذف ( أو إقرار ) حقيقي مفصل نظير ما تقرر في الشهادة ، ولو بإشارة أخرس إن فهمها كل أحد للأحاديث الصحيحة أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87024صلى الله عليه وسلم [ ص: 113 ] رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما } وخرج بالحقيقي اليمين المردودة بعد نكول الخصم فلا يثبت بها زنا لكن تسقط حد القاذف ويكفي الإقرار حال كونه ( مرة ) ولا يشترط تكرره أربعا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة رضي الله عنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علق الرجم بمطلق الاعتراف حيث قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39697واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } وترديده صلى الله عليه وسلم على
ماعز أربعا ؛ لأنه شك في أمره ولهذا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118509قال أبك جنون } فاستثبت فيه ولهذا لم يكرر إقرار
الغامدية وعلم من كلامه السابق في اللعان ثبوته أيضا عليها بلعانه دونها والآتي في القضاء أن
nindex.php?page=treesubj&link=10391_24375_15262القاضي لا يحكم فيه بعلمه نعم للسيد استيفاؤه من قنه بعلمه لمصلحة تأديبه
nindex.php?page=treesubj&link=10313_10312_10311_10310_10301_10283 ( وَيَثْبُتُ ) الزِّنَا ( بِبَيِّنَةٍ ) فُصِّلَتْ بِذِكْرِ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَكَيْفِيَّةِ الْإِدْخَالِ وَمَكَانِهِ وَوَقْتِهِ كَأَشْهَدُ أَنَّهُ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا فِي فَرْجِ فُلَانَةَ بِمَحَلِّ كَذَا وَقْتَ كَذَا عَلَى سَبِيلِ الزِّنَا قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ أَوْ زِنًا يُوجِبُ الْحَدَّ إذَا عَرَفَ أَحْكَامَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى مَا لَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ إهْمَالِ بَعْضِ الشُّرُوطِ أَوْ بَعْضِ كَيْفِيَّتِهِ وَقَدْ يَنْسَى بَعْضَهَا فَالْوَجْهُ وُجُوبُ التَّفْصِيلِ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ عَالِمٍ مُوَافِقٍ وَسَيَذْكُرُ فِي الشَّهَادَاتِ أَنَّهَا أَرْبَعٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } وَعَنْ جَمْعٍ أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26930_10293شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَكِنْ اقْتَصَرَ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ رَآهُ يَزْنِي بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حُدَّ ؛ لِأَنَّهُ اُسْتُفِيدَ مِنْ مَجْمُوعِ الشَّهَادَاتِ الْأَرْبَعِ ثُبُوتُ زِنَاهُ بِأَرْبَعَةٍ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمُوهُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا شَهِدَ بِزِنًا غَيْرِ مَا شَهِدَ بِهِ الْآخَرُ فَلَمْ يَثْبُتْ بِهِمْ مُوجِبُ الْحَدِّ بَلْ يُحَدُّ كُلٌّ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّهُ قَاذِفٌ ( أَوْ إقْرَارٍ ) حَقِيقِيٍّ مُفَصَّلٍ نَظِيرُ مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّهَادَةِ ، وَلَوْ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ إنْ فَهِمَهَا كُلٌّ أُحِدَّ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87024صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ص: 113 ] رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ بِإِقْرَارِهِمَا } وَخَرَجَ بِالْحَقِيقِيِّ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ بَعْدَ نُكُولِ الْخَصْمِ فَلَا يَثْبُتُ بِهَا زِنًا لَكِنْ تُسْقِطُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَيَكْفِي الْإِقْرَارُ حَالَ كَوْنِهِ ( مَرَّةً ) وَلَا يُشْتَرَطُ تَكَرُّرُهُ أَرْبَعًا خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ الرَّجْمَ بِمُطْلَقِ الِاعْتِرَافِ حَيْثُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39697وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا } وَتَرْدِيدُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
مَاعِزٍ أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي أَمْرِهِ وَلِهَذَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118509قَالَ أَبِكَ جُنُونٌ } فَاسْتَثْبَتَ فِيهِ وَلِهَذَا لَمْ يُكَرِّرْ إقْرَارَ
الْغَامِدِيَّةِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي اللِّعَانِ ثُبُوتُهُ أَيْضًا عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ دُونَهَا وَالْآتِي فِي الْقَضَاءِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10391_24375_15262الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ فِيهِ بِعِلْمِهِ نَعَمْ لِلسَّيِّدِ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ قِنِّهِ بِعِلْمِهِ لِمَصْلَحَةِ تَأْدِيبِهِ