( ولو لم يقطع مالكه ) بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه لخبر { غصب حرزا } وكالغاصب هنا من ليس لعرق ظالم حق على الأوجه خلافا وضع ماله بحرز غيره من غير علمه ورضاه للحناطي وتعليله بأن الحرز يرجع إلى صون المتاع وهو موجود هنا ممنوع بل لا بد في ذلك الصون أن يكون بحق كما يصرح به كلامهم ( وكذا ) ( في الأصح ) لأن الإحراز من المنافع والغاصب لا يستحقها ( ولو لا يقطع ( أجنبي ) بسرقة مال الغاصب منه كما هو ظاهر أو ( مالا ) ولو فلسا وإن نازع فيه غصب ) أو سرق اختصاصا البلقيني ( وأحرزه بحرزه [ ص: 144 ] فسرق المالك منه مال الغاصب ) أو السارق فلا قطع عليه في الأصح لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله أو اختصاصه فلم يكن حرزا بالنسبة إليه ولم يفترق الحال بين المتميز عن ماله والمخلوط به ولا ينافي هذا قطع لا بقصد الاستيفاء بشرطه لأنه محرز بحق والدائن مقصر بعدم مطالبته أو نيته الأخذ للاستيفاء على ما مر ومن ثم قطع دائن سرق مال مدينه دخل بقصد سرقته أي أو اختلف حرزهما أخذا مما مر في مسألة الشريك فقولهم لا يقطع مشتر وفر الثمن بأخذ نصاب مع المبيع محله إن دخل لا لسرقته وقد اتحد حرزهما ( أو ) راهن ومؤجر ومعير ومودع ومالك مال قراض بسرقته مع مال نفسه نصابا آخر ( فلا قطع ) عليه ( في الأصح ) وإن أخذه لا بنية الرد على المالك لأن المالك لم يرض بإحرازه فيه فكأنه غير محرز ، وقد يؤخذ منه أن كل ما تعدى بوضع اليد عليه كالمبيع فاسدا ليس كالمغصوب من حيث إن مالك هذا لا يقال أنه لم يرض بإحرازه وإن كان مثله في الضمان . سرق ( أجنبي ) منه المال ( المغصوب ) أو المسروق