الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويقطع مسلم وذمي ) ولو سكران ( بمال مسلم وذمي ) إجماعا في مسلم بمسلم ولعصمة الذمي والتزامه الأحكام وإن لم يرض بحكمنا وكذا في الزنا ويفرق بين هذا وعدم قتل المسلم به بأن ملحظ القود المماثلة ولم توجد وملحظ السرقة الأخذ خفية بشروطه وقد وجد ( وفي معاهد ) ومستأمن ( أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع ) لالتزامه ( وإلا ) يشرط ذلك ( فلا ) يقطع لعدم التزامه ( قلت الأظهر عند الجمهور لا قطع ) بسرقته مال مسلم أو غيره مطلقا كما لا يحد إن زنى ( والله أعلم ) لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي نعم يطالب قطعا برد ما سرقه أو بدله ولا يقطع أيضا مسلم أو ذمي بسرقتهما ماله لاستحالة قطعهما بماله دون قطعه بمالهما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وملحظ السرقة إلخ ) يتأمل ع ( قوله نعم يطالب قطعا إلخ ) في هذا الصنيع إشعار بأن الحربي لا يطالب وظاهر أنه لو تلف ما سرقه فلا ضمان عليه ، وإن كان باقيا وأمكن نزعه منه نزع فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله إجماعا ) إلى قوله ويفرق في النهاية ( قوله ولعصمة الذمي والتزامه الأحكام ) عبارة المغني ، وأما قطعه بمال الذمي فعلى المشهور ؛ لأنه معصوم بذمته ، وأما قطع الذمي بمال المسلم أو الذمي فلالتزامه الأحكام ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وكذا ) عبارة النهاية كما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بين هذا ) أي : قطع المسلم بمال الذمي ( قوله به ) أي : بالذمي ( قوله وملحظ السرقة إلخ ) يتأمل ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قول المتن وفي معاهد ) بفتح الهاء بخطه ويجوز كسرها ا هـ مغني ( قوله ومستأمن ) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله ولا يقطع أيضا إلى المتن وإلى قوله فعلم في النهاية ( قول المتن إن شرط ) أي : عليه في عهده ا هـ مغني ( قوله لالتزامه ) أي : كل من المعاهد والمستأمن ( قوله أو غيره ) من الذمي والمعاهد ( قوله مطلقا ) أي : شرط قطعه بسرقة أو لا ( قوله نعم يطالب قطعا إلخ ) في هذا الصنيع إشعار بأن الحربي لا يطالب وظاهر أنه لو تلف ما سرقه فلا ضمان عليه وإن كان باقيا وأمكن نزعه منه نزع فليتأمل سم على حج ا هـ ع ش ( قوله برد ما سرقه ) أي : إن بقي أو بدله أي : إن تلف ا هـ مغني . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية