إجماعا في مسلم بمسلم ولعصمة الذمي والتزامه الأحكام وإن لم يرض بحكمنا وكذا في الزنا ويفرق بين هذا وعدم قتل المسلم به بأن ملحظ القود المماثلة ولم توجد وملحظ السرقة الأخذ خفية بشروطه وقد وجد ( وفي معاهد ) ومستأمن ( أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع ) لالتزامه ( وإلا ) يشرط ذلك ( فلا ) يقطع لعدم التزامه ( قلت الأظهر عند الجمهور لا قطع ) بسرقته مال مسلم أو غيره مطلقا كما لا يحد إن زنى ( والله أعلم ) لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي نعم يطالب قطعا برد ما سرقه أو بدله ولا يقطع أيضا مسلم أو ذمي بسرقتهما ماله لاستحالة قطعهما بماله دون قطعه بمالهما . ( ويقطع مسلم وذمي ) ولو سكران ( بمال مسلم وذمي )