( أو ) ( حد في الحال في الأصح ) ؛ لأنه لا يتوقف على طلب ولا يباح بالإباحة ومن ثم توقف المهر على حضوره ؛ لأنه يسقط بالإسقاط واحتمال كونها وقفت عليه لا يؤثر لضعف الشبهة فيه ، ومن ثم جريا في موضع على الحد بوطء الموقوفة عليه . نعم يحتمل أنه نذر له بها وكأنهم لم يراعوه لنذوره . أقر ( أنه أكره أمة غائب على زنا ) أو زنى بها