الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) أقر ( أنه أكره أمة غائب على زنا ) أو زنى بها ( حد في الحال في الأصح ) ؛ لأنه لا يتوقف على طلب ولا يباح بالإباحة ومن ثم توقف المهر على حضوره ؛ لأنه يسقط بالإسقاط واحتمال كونها وقفت عليه لا يؤثر لضعف الشبهة فيه ، ومن ثم جريا في موضع على الحد بوطء الموقوفة عليه . نعم يحتمل أنه نذر له بها وكأنهم لم يراعوه لنذوره .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو أقر ) إلى قوله نعم في المغني ( قوله أو زنى بها ) أشار به إلى أن الإكراه ليس بقيد ( قوله ؛ لأنه ) أي : حد الزنا ( قوله ولا يباح ) أي : البضع ( قوله واحتمال كونها إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح ( قوله فيه ) أي : الوقف ( قوله في موضع ) أي : في باب الوقف مغني ونهاية ( قوله لنذوره ) أفاد أنه إذا وطئ الأمة المنذور له بها وهي بيد الناذر لا يحد وهو ظاهر ؛ لأنه ملكها بالنذر ا هـ ع ش . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية