الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وعلى السارق رد ما سرق ) وإن قطع للخبر الحسن { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } ولأن القطع لله تعالى والغرم للآدمي فلم يسقط أحدهما الآخر ، ومن ثم لم يسقط الضمان والقطع عنه برده المال للحرز ( فإن تلف ضمنه ) كمنافعه بمثله في المثلي وأقصى قيمة في المتقوم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وعلى السارق رد ما سرق ) وأجرته مدة وضع يده وقد يؤخذ من قوله الآتي كمنافعه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وعلى السارق رد ما سرق ) ولو كان للمسروق منفعة استوفاها السارق أو عطلها وجبت أجرتها كالمغصوب ا هـ مغني زاد سم وقد يؤخذ من قوله الآتي كمنافعه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله برده المال للحرز ) أي : ولو لم تثبت السرقة إلا بعد الرد وقد يخرج بقوله برده إلخ ما لو أخذه المالك قبل الرفع للقاضي كأن رماه السارق خارج الحرز فأخذه المالك فلا ضمان ولا قطع لتعذر طلب المال والفرق أنه لا يبرأ برده للحرز قبل وضع المالك يده عليه ا هـ ع ش . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية