( ومن سرق مرارا بلا قطع    ) لم يلزمه إلا حد واحد على المعتمد وإنما ( كفت يمينه ) عن الكل لاتحاد السبب فتداخلت لوجود الحكمة وهي الزجر وكما لو زنى بكرا أو شرب مرارا  ،  وإنما تعددت فدية نحو لبس المحرم  ؛  لأن فيها حقا لآدمي باعتبار غالب مصرفها ولا كذلك هنا ولو سرق بعد قطع اليمنى مرارا كفى قطع الرجل عن الكل وهكذا على قياس ما ذكر  ،  ويكفي قطع اليمين أو غيرها مما يجب قطعه ( وإن نقصت أربع أصابع  قلت وكذا ) تجزئ و ( لو ذهبت الخمس ) الأصابع منها ( والله أعلم ) لإطلاق اسم اليد عليها حينئذ مع وجود الزجر بما حصل له من الإيلام والتنكيل ومن ثم أجزأت وإن سقط بعض كفها أيضا ( وتقطع يد ) أو رجل ( زائدة أصبعا ) فأكثر    ( في الأصح ) لشمول اسم اليد لها وفارق القود بأن مقصوده المساواة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					