للأصالة أو لعدم الكفاءة بل تلزمه الدية أو القيمة ( و ) على الأول أيضا ( لو و ( لا يقتل بولده وذمي ) وقن ( فدية ) للمقتول في ماله إن كان حرا وإلا فقيمته ( و ) عليه أيضا ( لو مات ) القاتل بلا قتل ( قتل بواحد وللباقين ديات ) فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول ( و ) عليه أيضا ( لو قتل جمعا ) معا وجب وسقط القصاص ويقتل حدا ) كما لو وجب قود على مرتد فعفا عنه وليه ، ونازع فيه عفا وليه بمال البلقيني بأن المنصوص وعليه الجمهور أنه لا يصح عفوه على القولين بمال ولا بغيره وأطال فيه ( و ) عليه أيضا لو تاب قبل القدرة عليه لم يسقط القتل و ( لو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله ) ونازع فيه البلقيني بأن الذي يقتضيه النص أنه يقتل بالسيف عليهما ( و ) يختص التحتم بالقتل والصلب دون غيرهما فحينئذ ( لو جرح ) جرحا فيه قود كقطع يد ( فاندمل ) أو قتل عقبه ( لم يتحتم قصاص ) فيه في ذلك الجرح ( في الأظهر ) بل يتخير المجروح بين القود والعفو على مال أو غيره ؛ لأن التحتم تغليظ لحق الله تعالى فاختص بالنفس كالكفارة أما إذا سرى إلى النفس فيتحتم القتل كما مر .