( ولو ) كأن زنى بكرا وسرق وشرب وارتد ( قدم ) وجوبا ( الأخف ) منها ( فالأخف ) حفظا لمحل القتل كحد الشرب ثم بعد برئه منه الجلد ثم بعد برئه القطع فالقتل وتوقف اجتمع حدود لله تعالى ابن الرفعة في تقديم قطع السرقة على التغريب ويتجه تقدم التغريب ؛ لأنه الأخف ولا يخشى منه هلاك ثم رأيت شارحا رجح عكسه واعتمده شيخنا في شرح منهجه ولو قطعت يده اليمنى لهما ثم رجله للمحاربة أو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة قال قتل زنا وقتل ردة الماوردي والروياني رجم لأنه أكثر نكالا وقال القاضي يقتل للردة إذ فسادها أشد وجمع بينهما بأن الإمام يفعل ما يراه مصلحة ولو اجتمعاهما وقتل قطع الطريق قدم وإن قلنا أنه حد ؛ لأنه حق آدمي .