( أو ) اجتمع ( عقوبات ) لله تعالى أو للآدمي واستوت خفة أو غلظا قدم الأسبق فالأسبق وإلا فبالقرعة أو عقوبات ( لله تعالى ولآدميين ) كأن كان مع هذه حد قذف وكأن شرب وزنى وقذف وقطع وقتل ( قدم ) حق الآدمي إن لم يفوت حق الله تعالى أو كانا قتلا فيقدم ( حد قذف ) وقطع ( على ) حد ( زنا ) لأن حق الآدمي مبني على المضايقة ومن ثم قدم ولو أغلظ كما قال [ ص: 166 ] ( وإلا صح تقديمه ) أي حد القذف وكذا القطع ( على حد الشرب و ) الأصح ( أن القصاص قتلا وقطعا يقدم على ) حد ( الزنا ) إن كان رجما بالنسبة للقتل لا القطع كما تقرر تقديما لحق الآدمي بخلاف جلد الزنا وتغريبه وحد الشرب فإنهما يقدمان على القتل لئلا يفوتا وفي تحرير محل الخلاف هنا تناف وقع بين الزركشي وغيره لا حاجة بنا إليه ولو اجتمع مع الحدود تعزير قدم عليها كلها كما علم مما مر ؛ لأنه أخف وحق آدمي .


