( ومن ظانا [ ص: 169 ] إباحتها ( لم يحد ) لعذره وفي البحر يصدق بعد صحوه بيمينه إذا ادعى هذا أو الإكراه أي وبين معنى الإكراه إن لم يعلم منه أنه يعرفه ( ولو جهل كونها خمرا ) فشربها لم يحد ) ؛ لأنه قد يخفى عليه ذلك والحد يدرأ بالشبهة ويؤخذ منه أن من نشأ بين أظهرنا بحيث تقضي قرينة حاله بأن تحريمها لا يخفى عليه حد واعتمده قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها الأذرعي وغيره ( أو ) حد ) إذ كان عليه إذ علم التحريم أن يتجنبها . قال علمت التحريم و ( جهلت الحد