؛ لعدم تكليفهما ، ( وامرأة ) لخبر ( ولا جهاد على صبي ومجنون ) { البخاري } ؛ ولأنها جبلت على الضعف ، ومثلها الخنثى ، ( ومريض ) مرضا يمنعه الركوب أو القتال بأن يحصل له مشقة لا تحتمل عادة ، وإن لم تبح التيمم فيما يظهر ، ومثله بالأولى الأعمى وكالمريض من له مريض لا متعهد له غيره ، وكالأعمى ذو رمد وضعيف بصر لا يمكنه معه اتقاء السلاح . ( وذي عرج بين ) ولو في رجل وإن قدر على الركوب للآية في الثلاثة ، وخرج ببينة يسيرة الذي لا يمنع العدو ( وأقطع وأشل ) ولو لمعظم أصابع يد واحدة ؛ إذ لا بطش لهما ولا نكاية ، ومثلهما فاقد الأنامل ، ويفرق بين اعتبار معظم الأصابع هنا لا في العتق عن الكفارة كما مر بأن هذا يقع في نادر من الأزمنة ، فيسهل تحمله مع قطع أقلها ، وذلك المقصود منه إطاقته للعمل الذي يكفيه غالبا على الدوام وهو لا يتأتى مع قطع بعض الأصابع ، وبحث عدم تأثير قطع أصابع الرجلين إذا أمكن معه المشي من غير عرج بين . ( وعبد ) ولو مبعضا ومكاتبا لنقصه ، وإن أمره سيده ، والقياس أن مستأجر العين كذلك ، وذمي ؛ لأنه بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا ، نعم يجب عليه بالنسبة لعقاب الآخرة كما مر ، ( وعادم أهبة قتال ) كسلاح ومؤنة نفسه أو ممونه ذهابا أو إيابا ، وكذا مركوب . والمقصد مسافة قصر مطلقا أو دونه ولا يطيق المشي قياسا على ما مر في الحج ، ويلزمه قبول بذلها من بيت المال دون غيره ، ولو طرأ عليه فقد ذلك جاز له الرجوع ، ولو من الصف ما لم يفقد السلاح ويمكنه الرمي بحجر مثلا ، أو يورث انصرافه فشلا في المسلمين وإلا حرم كذا أطلقوه ، ويتجه أن محله [ ص: 232 ] إن لم يظن الموت جوعا أو نحوه لو لم ينصرف : جهادكن الحج والعمرة