( ) ولو قنا وامرأة لا أسيرا إلا من آسره ما بقي بيده ومن الإمام . ( وعدد محصور ) من الحربيين كالمائة . ( فقط ) أي دون غير المحصور كأهل بلد كبير ؛ لأن هذه هدنة وهي لا تجوز لغير الإمام ولو أمان حربي بطل الكل إن وقع ذلك معا ، وإلا فما ظهر الخلل به فقط . ( ولا يصح أمن مائة ألف منا مائة ألف منهم وظهر بذلك سد باب الجهاد أو بعضه لمن هو معهم ) ولا لغيرهم . ( في الأصح ) ؛ لأنه مقهور معهم فهو كالمكره ؛ ولأنه غير آمن منهم والمراد بمن معهم كما في التنبيه وغيره المقيد أو المحبوس فلو أطلق أمنوه [ ص: 267 ] على أن لا يخرج من دارهم صح أمانه كالتاجر ، ورد أمان أسر الإسنوي له بأن الأصح أنه لا فرق مردود بأن الأصح هو الفرق وعليه قال الماوردي إنما يكون مؤمنه آمنا بدارهم لا غير إلا أن يصرح بالأمان في غيرها