( فصل )
في أمان الكفار الذي هو قسيم الجزية والهدنة وقسم من مطلق الأمن لهم المنحصر في هذه الثلاثة ؛ لأنه إن تعلق بمحصور فالأول أو بغيره لا إلى غاية فالثاني أو إليها فالثالث وأصله قوله تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك } الآية وقوله صلى الله عليه وسلم { ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } رواه الشيخان والذمة العهد والأمان [ ص: 266 ] والحرمة والحق وكل صحيح هنا وقد تطلق على الذات والنفس اللتين هما محلها في نحو في ذمته كذا وبرئت ذمته منه وعلى المعنى الذي يصلح للإلزام والالتزام كما مر . ( يصح من كل مسلم مكلف ) وسكران . ( مختار ) ولو أمة لكافر وسفيها وفاسقا وهرما لقوله في الخبر { يسعى أدناهم } ؛ ولأن عمر رضي الله عنه أجاز أمان عبد على جميع الجيش لا كافرا لاتهامه وصبيا ومجنونا ومكرها كسائر العقود نعم من جهل فساد أمان أولئك يعرف ليبلغ مأمنه


