( أمان حربي ) ولو قنا وامرأة لا أسيرا إلا من آسره ما بقي بيده ومن الإمام . ( وعدد محصور ) من الحربيين كالمائة . ( فقط ) أي دون غير المحصور كأهل بلد كبير ؛ لأن هذه هدنة وهي لا تجوز لغير الإمام ولو أمن مائة ألف منا مائة ألف منهم وظهر بذلك سد باب الجهاد أو بعضه بطل الكل إن وقع ذلك معا ، وإلا فما ظهر الخلل به فقط . ( ولا يصح أمان أسر لمن هو معهم ) ولا لغيرهم . ( في الأصح ) ؛ لأنه مقهور معهم فهو كالمكره ؛ ولأنه غير آمن منهم والمراد بمن معهم كما في التنبيه وغيره المقيد أو المحبوس فلو أطلق أمنوه [ ص: 267 ] على أن لا يخرج من دارهم صح أمانه كالتاجر ، ورد الإسنوي له بأن الأصح أنه لا فرق مردود بأن الأصح هو الفرق وعليه قال الماوردي إنما يكون مؤمنه آمنا بدارهم لا غير إلا أن يصرح بالأمان في غيرها


