( ولو قال ) لامرأته ( إن كان أبوك يرضى بما فعلتيه ) فأنت طالق فقال : ما رضيت ثم قال ( رضيت طلقت ) لتعليقه على رضا مستقبل وقد وجد و ( لا ) تطلق ( إن قال ) لها ( إن كان أبوك راضيا به ) أي بما فعلتيه فأنت طالق فقال : ما رضيت ، ثم قال : رضيت ; لأنه ماض ( وتعليق عتق ) فيما تقدم ( كطلاق ) ; لأن كلا منهما إزالة ملك ( ويصح ) تعليق عتق ( بالموت ) وهو التدبير للخبر بخلاف تعليق طلاق بموت وتقدم .


