( ومتى امتص ) طفل ثديا ( ثم قطعه ) أي المص    ( ولو ) كان قطعه له ( قهرا أو ) كان قطعه له ( لتنفس أو ) كان قطعه ل ( مله ) أي ما يلهيه عن المص  [ ص: 216 ]   ( أو ) كان قطعه له ( لانتقال ) من ثدي ( إلى ثدي آخر أو ) من مرضعة إلى ( مرضعة أخرى ف ) ذلك ( رضعة ) تحسب من الخمس . لأنها مرة من الرضاع ( ثم إن عاد ) الطفل ( ولو قريبا ) بأن قرب الزمن بين المصة الأولى والعود  ، فهما رضعتان ( ثنتان ) ; لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع . فإذا عاد فامتص فهي غير الأولى   ( وسعوط في أنف ووجور في فم كرضاع )  في تحريم . لحديث  ابن مسعود  مرفوعا { إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم   } " رواه أبو داود  ولوصول اللبن بذلك إلى جوفه . كوصوله بالارتضاع وحصول إنبات اللحم وإنشاز العظم به كما يتحصل بالرضاع ، والأنف سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					