( ويعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر في نهار رمضان مع الحد ) لما روى أن أحمد أتى عليا قد شرب خمرا في رمضان فجلده ثمانين الحد وعشرين سوطا لفطره في رمضان ( ومن وطئ أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له فيجلد مائة إن علم التحريم فيهما ) أي : فيما إذا بالنجاشي لحديث شرب مسكرا في نهار رمضان أو وطئ أمة امرأته التي أحلتها له أبي داود عن حبيب بن سالم " أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حبيب وقع على جارية امرأته فرفع إلى وهو أمير على النعمان بن بشير الكوفة فقال : لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوها أحلتها فجلده مائة " ( وإن ولدت منه لم يلحقه نسبه ) لانتفاء الملك والشبهة ( ولا يسقط حد بإباحة في غير هذا الموضع ) أي : ما إذا أحلت امرأة أمتها لزوجها