( ويكفي جحده ) أي المرتد ( الردة  أقر بها ) ولم يشهد بها عليه كرجوعه عن إقراره بحد و ( لا ) يكفي جحده لردته ( إن شهد عليه بها ) أي : الردة بل لا بد من الشهادتين أو  [ ص: 401 ] ما يتضمنهما وإلا استتيب إن قبلت توبته ثم قتل لأن جحده الردة تكذيب للبينة فلا يقبل كسائر الدعاوى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					