فصل ويباح ما عدا هذا المتقدم تحريمه لعموم نصوص الإباحة   ( كبهيمة الأنعام )  من إبل وبقر وغنم لقوله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام    } ( والخيل ) كلها عرابها وبراذينها نصا وروي عن  ابن الزبير  لحديث  جابر  وقالت  أسماء    { نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة    } متفق عليه . 
وحديث  خالد  مرفوعا { حرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها   } فقال  أحمد    : ليس له إسناد جيد ( و ) ك ( باقي الوحش كزرافة ) بفتح الزاي وضمها دابة تشبه البعير لكن عنقها أطول من عنقه وجسمها ألطف من جسمه ويداها أطول من رجليها لعموم النصوص المبيحة واستطابتها . 
( و ) ك ( أرنب ) أكلها  سعد بن أبي وقاص  ورخص فيها  أبو سعيد  وعن  أنس  قال { أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى  أبي طلحة  فذبحها وبعث بوركها أو قال فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله   } متفق عليه ( ووبر ) لأنها تفدى في الإحرام والحرم  ومستطاب يأكل النبات كالأرنب ( ويربوع ) نصا لحكم  عمر  فيه بجفرة لها أربعة أشهر ( وبقر وحش ) على اختلاف أنواعها كأيل وثيتل ووعل ومها ( وحمره ) أي : الوحش ( وضب ) روي حله عن  عمر   وابن عباس   وأبي سعيد الخدري  قال  أبو سعيد    { كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة وأكله  خالد بن الوليد  ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر   } متفق عليه ( وظباء ) وهي الغزلان على اختلاف أنواعها لأنها تفدى في الإحرام والحرم    . 
  ( وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء )  بتشديد الباء الموحدة ( وهي الدرة وزاغ ) طائر صغير أغبر ( وغراب زرع ) يطير مع الزاغ يأكل الزرع أحمر المنقار والرجل لأن مرعاهما الزرع أشبها الحجل وكالحمام بأنواعه من فواخت وقماري وجوازل ورقطي ودقاس وحجل وقطا وحبارى قال  سفينة    { أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبارى   } رواه أبو داود  وكعصافير وقنابر وكركي وبط وإوز وما أشبههما مما يلتقط الحب أو يفدى في الإحرام لأن أكله مستطاب فيتناوله عموم قوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات    }   ( ويحل كل حيوان  [ ص: 411 ] بحري )  لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة    } وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر : { هو الطهور ماؤه الحل ميتته   } رواه  مالك  وغيره ( غير ضفدع ) فيحرم نصا واحتج بالنهي عن قتله ولاستخباثها فتدخل في قوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث    } ( و ) غير ( حية ) لأنها من المستخبثات ( و ) غير ( تمساح ) نصا لأن له نابا يفترس به ويؤكل القرش كخنزير الماء وكلبه وإنسانه  لعموم الآية والأخبار وروى  البخاري    " أن  الحسن بن علي  ركب على سرج عليه من جلود كلب الماء " 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					