( وتحرم الجلالة التي أكثر علفها نجاسة  و ) يحرم ( لبنها وبيضها ) لحديث  ابن عمر    { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وقال حسن غريب . 
وفي رواية لأبي داود  ونهى عن ركوب جلالة الإبل . 
وعن  ابن عباس    { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة    } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وصححه وبيضها كلبنها لتولده منها فإن لم يكن أكثر علفها النجاسة لم تحرم ولا لبنها ولا بيضها ( حتى تحبس ثلاثا ) من الليالي بأيامها لأن  ابن عمر  كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا ( وتطعم الطاهر فقط ) لزوال مانع حلها ( ويكره ركوبها ) لما تقدم ( ويباح أن يعلف النجاسة ما لا يذبح ) قريبا ( أو ) لا ( يحلب قريبا ) نصا لأنه يجوز تركها في المرعى على اختيارها ومعلوم أنها تعلف النجاسة 
				
						
						
