( ومن دعا شريكه إلى بيع فيها ) أي قسمة التراضي    ( أجبر ) شريكه على البيع معه ( فإن أبى ) أي امتنع شريكه من بيع معه ( بيع ) أي باعه حاكم ( عليهما ، وقسم الثمن ) بينهما على قدر حصتيهما نصا ، ( وكذا لو طلب ) أحد الشريكين ( الإجارة ) أي أن يؤجر شريكه معه في قسمة التراضي ،  فيجبر الممتنع ، ( ولو ) شريكا ( في وقف ) ، فإن أبى أجره حاكم عليهما ، وقسم الأجرة بينهما على قدر حصتيهما 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					