الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن كان لكل ) من المدعيين ( بينة تعارضتا ) لتساويهما في عدم اليد فيسقطان لعدم إمكان العمل بأحدهما ، ( سواء أقر ) رب اليد ( لهما أو ) أقر ( لأحدهما لا بعينه ، أو ) كانت العين المدعى بها ( ليست بيد أحد ) فيصيران كمن لا بينة لأحدهما .

                                                                          ( وإن أنكرهما ) رب اليد ( فأقاما بينتين ثم أقر لأحدهما بعينه لم ترجح ) بينة المقر له ( بذلك ، وحكم التعارض بحاله ) اعتبارا بحال قيام البينتين ، ورجوع اليد إلى صاحبها طارئ فلا عبرة به ، ( وإقراره ) لأحدهما بعينه ( صحيح ) فيعمل به كما لو لم يكن لأحدهما بينة . ( وإن كان إقراره ) بالعين لأحدهما ( قبل إقامتهما ) أي البينتين ، ( فالمقر له كداخل ) لانتقال اليد إليه بإقرار من العين بيده ، كما لو كانت بيده ابتداء ( والآخر ) غير المقر له ( كخارج ) ; لأنها ليست بيده حقيقة ولا حكما ، ( وإن لم يدعها ) أي العين لنفسه من هي بيده ، ( ولم يقر بها لغيره ولا بينة ) لواحد من المدعيين ( فهي لأحدهما بقرعة ) لتساويهما في الدعوى وعدم البينة واليد ، ( فإن كان المدعى به مكلفا وأقاما بينة برقه وأقام ) المكلف ( بينة بحريته تعارضتا ) لتساويهما ، ( وإن لم يدع ) المكلف ( حرية فأقر ) بالرق ( لأحدهما ، فهو له ) كمدع واحد ، وعلم منه صحة إقرار المكلف بالرق ، وهذا في غير اللقيط ; لأنه تقدم في بابه أنه لا يقبل إقراره به مطلقا ، ( و ) إن أقر بالرق ( لهما فهو لهما ) لما تقدم ، ( وإلا ) يكن مكلفا فقال : أنا عبدهما أو عبد أحدهما ( لم يلتفت إلى قوله ) بالرق لعدم اعتبار قوله

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية