الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن ادعى دارا و ) ادعى ( آخر نصفها ، فإن كانت ) الدار ( بأيديهما ) أي المدعيين ( وأقاما بينتين ) أي أقام كل منهما بينة بدعواه ( فهي لمدعي الكل ) ; لأن مدعي النصف مقر بالنصف الآخر لصاحبه ، فلا منازع له فيه ، والنصف الآخر يدعيه صاحب الكل ، ويد مدعي النصف عليه لاستوائهما في اليد ، فمدعي الكل هو الخارج وبينته مقدمة . ( وإن كانت ) الدار ( بيد ثالث فإن نازع ) الثالث ( فلمدعي كلها [ ص: 566 ] نصف ) لاتفاقهما على استحقاقه له . ( و ) النصف ( الآخر لرب اليد بيمينه ) لرجحانه باليد ، ولا بينة عليه لمدعيه لسقوط البينتين بالتعارض ، ( وإن لم ينازع ) الثالث ( فقد ثبت أخذ نصفها لمدعي الكل ) لما سبق ، ( ويقترعان ) أي المدعيان ( على ) النصف ( الباقي ) لسقوط البينتين بالتعارض وعدم المرجح ، ( وإن لم يكن ) لواحد منهما ( بينة ) وهي بيد ثالث لم ينازع ( فلمدعي كلها نصفها ) ; لأنه لا منازع له فيه ، ( ويقترعان ) على النصف الآخر ( فمن قرع ) أي خرجت له القرعة ( في النصف ) الآخر ( حلف ) أنه لا حق للآخر فيه ، ( وأخذه ) كالعين الكاملة ، ( ولو ادعى كل ) منهما ( نصفها ) أي الدار ونحوها ( وصدق من بيده العين أحدهما ) أي المدعيين ، ( وكذب الآخر ولم ينازع ) من كذبه في نصفه أخذ المصدق نصفه ، وأما النصف الآخر ( فقيل : يسلم إليه ) أي مدعيه ; لأنه لا مدعي له غيره ( وقيل : يحفظه حاكم ) كمال ضائع ( وقيل : يبقى بحاله ) بيد من هو بيده ليظهر مستحقه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية