[ ص: 3 ] باب التمتع ( عندنا ) وعن التمتع أفضل من الإفراد رحمه الله أن الإفراد أفضل ; لأن المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد سفره واقع لحجته . وجه ظاهر الرواية أن في التمتع جمعا بين العبادتين فأشبه القران ثم فيه زيادة نسك وهي [ ص: 4 ] إراقة الدم وسفره واقع لحجته ، وإن تخللت العمرة ; لأنها تبع الحج كتخلل السنة بين الجمعة والسعي إليها . أبي حنيفة
[ ص: 3 ]