( وإن أحرم وساق هديه ) وهذا أفضل { أراد المتمتع أن يسوق الهدي } ; ولأن فيه استعدادا ومسارعة ( فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل ) لحديث ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدايا مع نفسه رضي الله عنها على ما رويناه . والتقليد أولى من التجليل ; لأن له ذكرا في الكتاب ولأنه للإعلام والتجليل للزينة ، ويلبي ثم يقلد ; لأنه يصير محرما بتقليد الهدي والتوجه معه على ما سبق . والأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية ويسوق الهدي . وهو أفضل من أن يقودها { عائشة بذي الحليفة وهداياه تساق بين يديه } ; ولأنه أبلغ في التشهير إلا إذا كانت لا تنقاد فحينئذ يقودها . قال ( وأشعر البدنة عند ; لأنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 8 ] أحرم أبي يوسف ) رحمهما الله ( ولا يشعر عند ومحمد ) رحمه الله ( ويكره ) والإشعار هو الإدماء بالجرح لغة ( وصفته أن يشق سنامها ) بأن يطعن في أسفل السنام ( من الجانب الأيمن أو الأيسر ) قالوا : والأشبه هو الأيسر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم طعن في جانب اليسار مقصودا وفي جانب الأيمن اتفاقا ، ويلطخ سنامها بالدم إعلاما ، وهذا الصنع مكروه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما حسن ، وعند أبي حنيفة رحمه الله سنة ; لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . الشافعي
ولهما أن المقصود من التقليد أن لا يهاج إذا ورد ماء أو كلأ أو يرد إذا ضل وإنه في الإشعار أتم ; لأنه ألزم ، فمن هذا الوجه يكون سنة ، إلا أنه [ ص: 9 ] عارضه جهة كونه مثلة فقلنا بحسنه أنه مثلة وأنه منهي عنه . ولأبي حنيفة
ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم وإشعار النبي صلى الله عليه وسلم كان لصيانة الهدي ; لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا به . وقيل : إن كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السراية ، وقيل : إنما كره إيثاره على التقليد . أبا حنيفة