[ ص: 15 ] ( وإذا بطل تمتعه ) ; لأنه ألم بأهله فيما بين النسكين إلماما صحيحا وبذلك يبطل التمتع ، كذا روي عن عدة من التابعين ، وإذا ساق الهدي فإلمامه لا يكون صحيحا ولا يبطل تمتعه عند عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي أبي حنيفة رحمهما الله . وقال وأبي يوسف : رحمه الله يبطل ; لأنه أداهما بسفرتين . ولهما أن العود مستحق عليه ما دام على نية التمتع ; لأن السوق يمنعه من التحلل فلم يصح إلمامه ، بخلاف محمد الكوفة وأحرم بعمرة وساق الهدي حيث لم يكن متمتعا ; لأن العود هناك غير مستحق عليه فصح إلمامه [ ص: 16 ] بأهله . المكي إذا خرج إلى