( ومن اتخذ مكة دارا فليس عليه طواف الصدر ) ; لأنه على من يصدر إلا إذا اتخذها دارا بعدما حل النفر الأول فيما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله ، ويرويه البعض عن محمد رحمه الله ; لأنه وجب عليه بدخول وقته فلا يسقط بنية الإقامة بعد ذلك ، والله أعلم بالصواب .


