[ ص: 39 ] ( وإن فعليه دم ) إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق ( وإن قص يدا أو رجلا فعليه صدقة ) معناه تجب بكل ظفر صدقة . وقال قص أقل من خمسة أظافير رحمه الله : يجب الدم بقص ثلاثة منها ، وهو قول زفر الأول ; لأن في أظافير اليد الواحدة دما ، والثلاث أكثرها . وجه المذكور في الكتاب أن أظافير كف واحد أقل ما يجب الدم بقلمه وقد أقمناها مقام الكل ، فلا يقام أكثرها مقام كلها ; لأنه يؤدي إلى ما لا يتناهى ( وإن أبي حنيفة فعليه صدقة عند قص خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه أبي حنيفة ) رحمهما الله تعالى ( وقال وأبي يوسف ) : رحمه الله ( عليه دم ) اعتبارا بما لو قصها من كف واحد ، وبما إذا حلق ربع الرأس من مواضع متفرقة . ولهما أن [ ص: 40 ] كمال الجناية بنيل الراحة والزينة وبالقلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذلك ، بخلاف الحلق ; لأنه معتاد على ما مر . وإذا تقاصرت الجناية تجب فيها الصدقة فيجب بقلم كل ظفر طعام مسكين ، وكذلك لو قلم أكثر من خمسة متفرقا لأن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص عنه ما شاء . محمد