( ومن كان كمن جامع متعمدا ) وقال جامع ناسيا رحمه الله جماع الناسي غير مفسد للحج . وكذا الخلاف في جماع النائمة والمكرهة . هو يقول : [ ص: 49 ] الحظر ينعدم بهذه العوارض فلم يقع الفعل جناية . ولنا أن الفساد باعتبار معنى الارتفاق في الإحرام ارتفاقا مخصوصا ، وهذا لا ينعدم بهذه العوارض ، والحج ليس في معنى الصوم ; لأن حالات الإحرام مذكرة بمنزلة حالات الصلاة بخلاف الصوم ، والله أعلم . الشافعي