[ ص: 63 ] ( وإن حلق في أيام النحر في غير الحرم فعليه دم ، ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عند أبي حنيفة ومحمد ) رحمهما الله تعالى ( وقال أبو يوسف ) رحمه الله : ( لا شيء عليه ) قال رضي الله عنه : ذكر في الجامع الصغير قول أبي يوسف في المعتمر ولم يذكره في الحاج . قيل هو بالاتفاق ; لأن السنة جرت في الحج بالحلق بمنى وهو من الحرم . والأصح أنه على الخلاف ، هو يقول : الحلق غير مختص بالحرم لأن { النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحصروا بالحديبية وحلقوا في غير الحرم } . ولهما أن الحلق لما جعل محللا صار كالسلام في آخر الصلاة فإنه من واجباتها ، وإن كان محللا ، فإذا صار نسكا اختص بالحرم كالذبح وبعض الحديبية من الحرم فلعلهم حلقوا فيه .
فالحاصل أن الحلق يتوقت بالزمان والمكان عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعند أبي يوسف لا يتوقت بهما وعند محمد يتوقت بالمكان دون الزمان ، وعند زفر يتوقت بالزمان دون المكان . [ ص: 64 ] وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم . وأما في حق التحلل فلا يتوقت بالاتفاق . والتقصير والحلق في العمرة غير موقت بالزمان بالإجماع ; لأن أصل العمرة لا يتوقت به [ ص: 65 ] بخلاف المكان ; لأنه موقت به . قال ( فإن لم يقصر حتى رجع وقصر فلا شيء عليه في قولهم جميعا ) معناه : إذا خرج المعتمر ثم عاد ; لأنه أتى به في مكان فلا يلزمه ضمانه .


