الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد ( المحرم في الحرم ) شيء ) ; لأنها ليست بصيود وليست بمتولدة من البدن ثم هي مؤذية بطباعها ، والمراد بالنمل السود أو الصفر الذي يؤذي ، وما لا يؤذي لا يحل قتلها ، ولكن لا يجب الجزاء للعلة الأولى .

التالي السابق


. ( قوله : وليست بمتولدة من البدن ) احتراز عن القملة . ( قوله : وما لا يؤذي لا يحل قتلها ) وإن كان لا يجب بقتلها الجزاء ، وهكذا الكلب الأهلي إذا لم يكن مؤذيا لا يحل قتله ; لأن الأمر بقتل الكلاب نسخ فتقيد القتل بوجود الإيذاء . ( قوله للعلة الأولى ) يعني كونها ليست بصيود ولا متولدة من البدن ، وهما وإن كانا علتين للحكم الذي هو وجوب الجزاء لكن نفيهما معا علة لنفيه ; لأن الحكم إذا كان يثبت بعلل شتى يكون نفيه معلولا بعدم الكل ، إذ لو ثبت شيء منها لم ينتف . وعن أبي يوسف في قتل القنفذ ( المحرم في الحرم ) روايتان : في رواية جعله نوعا من الفأرة ، وفي أخرى جعله كاليربوع ففيه الجزاء . وفي الفتاوى : لا شيء في ابن عرس خلافا لأبي يوسف ، وأطلق غيره لزوم الجزاء في الضب واليربوع والسمور والسنجاب والدلق والثعلب وابن عرس والأرنب ( قتل المحرم في الحرم ) من غير حكاية خلاف في شيء .




الخدمات العلمية