( وإذا لا شيء عليه ) وقال صال السبع على المحرم فقتله : يجب الجزاء اعتبارا بالجمل الصائل . ولنا ما روي عن زفر أنه قتل سبعا وأهدى كبشا وقال : إنا ابتدأناه ; ولأن المحرم ممنوع عن التعرض لا عن دفع الأذى ، ولهذا كان مأذونا في دفع المتوهم من الأذى كما في الفواسق فلأن يكون مأذونا في دفع المتحقق منه أولى ، [ ص: 89 ] ومع وجود الإذن من الشارع لا يجب الجزاء حقا له ، بخلاف الجمل الصائل ; لأنه لا إذن من صاحب الحق وهو العبد . عمر