[ ص: 101 ] ( فإن الحرم أو شجرة ليست بمملوكة ، وهو مما لا ينبته الناس فعليه قيمته إلا فيما جف منه ) ; لأن حرمتهما ثبتت بسبب قطع حشيش الحرم ، قال عليه الصلاة والسلام [ ص: 102 ] { } ولا يكون للصوم في هذه القيمة مدخل ; لأن حرمة تناولها بسبب لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها الحرم لا بسبب الإحرام فكان من ضمان المحال على ما بينا ويتصدق بقيمته على الفقراء ، وإذا أداها ملكه كما في حقوق العباد . ويكره بيعه بعد القطع ; لأنه ملكه بسبب محظور شرعا ، فلو أطلق له في بيعه لتطرق الناس إلى مثله ، إلا أنه يجوز البيع مع الكراهة ، بخلاف الصيد ، والفرق ما نذكره . والذي ينبته الناس عادة عرفناه غير مستحق للأمن بالإجماع ; ولأن المحرم المنسوب إلى الحرم والنسبة إليه على الكمال عند عدم النسبة إلى غيره بالإنبات . [ ص: 103 ] الحرم ) التحق بما ينبت عادة . وما لا ينبت عادة إذا أنبته إنسان ( في
ولو الحرم ) فعلى قاطعه قيمتان : قيمة لحرمة نبت بنفسه في ملك رجل ( في الحرم حقا للشرع ، وقيمة أخرى ضمانا لمالكه كالصيد المملوك في الحرم ، الحرم لا ضمان فيه ; لأنه ليس بنام . وما جف من شجر