( وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان ( صيد الحرم وقطع شجره ) دم لحجته ودم لعمرته ) وقال الشافعي رحمه الله : دم واحد بناء على أنه محرم بإحرام واحد عنده ، وعندنا بإحرامين وقد مر من قبل . قال ( إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج فيلزمه دم واحد ) [ ص: 105 ] خلافا لزفر رحمه الله لما أن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد وبتأخير واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد .


