( الحرم وقطع شجره ) دم لحجته ودم لعمرته ) وقال وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان ( صيد رحمه الله : دم واحد بناء على أنه محرم بإحرام واحد عنده ، وعندنا بإحرامين وقد مر من قبل . قال ( إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج فيلزمه دم واحد ) [ ص: 105 ] خلافا الشافعي رحمه الله لما أن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد وبتأخير واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد . لزفر